فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 450

5 -استحباب أن لا يخلو العقد من ذكر الصداق والحكمة في ذلك أنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى.

6 -جواز الصداق بما قل أو كثر

7 -جواز اتخاذ خاتم الحديد وما ورد في النهى عنه لا يقاوم هذا

8 -جواز النكاح بتعليم القرآن

307 -الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم"رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول اللَّه تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: فبارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

عبد الرحمن بن عوف: الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.

ردع زعفران: أثر لونه.

مهيم: ما أمرك وما خبرك وقيل هى اسم فعل بمعنى أخبر.

ما أصدقتها: السؤال بـ"ما"يقتضى وجود أصل الصداق.

وزن [1] نواة: أصدقتها وزن نواة وهو خمسة دراهم.

من ذهب: متعلق بوزن على القول بأن المصدق ذهب وزنه خمسة دراهم وبـ"نواة"على القول بأن المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب.

أولم: إتخذ وليمة وهى الطعام الذى يصنع عند العرس.

(1) بالنصب على تقدير فعل أى أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أى الذى أصدقتها هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت