مفرداته
لا تحد: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.
فوق ثلاث: ثلاث ليال بأيامها.
ولا تلبس: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.
عصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
نبذة: بضم النون قطعة يسيرة.
قسط: بضم القاف نوع من البخور.
أظفار: نوع من البخور.
يستفاد منه
1 -أنه لا يزاد في الإحداد على غير الزوج على ثلاث ليال.
2 -وجوب الإحداد مدة أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى.
3 -منع المرأة المحد من لبس الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب عصب.
4 -جواز ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض.
5 -منع المرأة الحد من الكحل والمجيز الاكتحال عند الخوف على العين يحمل النهى في هذا الحديث على حالة عدم الحاجة.
6 -أن المحد لا تمس طيبًا إلا أنه رخص لها عند الاغتسال من الحيض في تطييب المحل لإزالة الرائحة الكريهة.
313 -الحديث الرابع: عن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت:"جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا -مرتين أو ثلاثا- ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا، ولا شيئًا حتى تمر بها سنة،"