فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 450

2 -أنه لا يشترط في نفى الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة.

3 -انقطاع النسب في اللعان إلى الأب مطلقة وأن الولد يلتحق بالمرأة وترثه.

4 -أن اللعان موجب للفرقة ظاهرًا.

316 -الحديث الثالث: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال:"جاء رجل من بنى فزارة [1] إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود، فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

ولدت غلاما أسود: وأنا أبيض فكيف يكون منى يعرض بنفيه.

أورق: بوزن أحمر الذى فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.

لورقا: بضم الواو وسكون الراء جمع أورق.

فأنى أتاها ذلك: من أين أتاها اللون الذى خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر.

نزعه: اجتذبه إليه.

عرق: أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.

استفاد منه

1 -عدم ترتب الحد على من جاء مستفتيا إذا عرض في استفتائه للقذف.

2 -أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء.

(1) قوله"من بنى فزارة"ظاهر كلام الحافظ فى"الفتح"أنها من أفراد مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت