فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 450

7 -القتل بالقسامة لأن قوله"يدفع برمته"إنما يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل ولو كان الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها.

8 -أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد لقوله في الحديث:"يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته". فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم.

331 -الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه:"أن جارية وجد رأسها مرضوضًا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بكِ: فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين"ولمسلم [1] والنسائى عن أنس:"أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

جارية: يحتمل أنها أمة ويحتمل أنها حرة دون البلوغ.

مرضوضًا: مرضوخًا.

فقيل لها: قال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كما صرح به في رواية أخرى فلان فلان: محذف همزة الاستفهام. والتقدير: أفلان. أفلان.

فأومأت: فأشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم.

فاعترف: فأقر.

أن يرض: أن يدق.

(1) قوله"ولمسلم"هذه الرواية التى عزاها المسلم ليست فيه بهذا اللفظ وإما لفظه"فقتله رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بين حجرين"وهى بهذا الأمر في البخارى. اهـ من"العدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت