فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 450

3 -مبادرة أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى امتثال أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم ونهيه والاقتداء بأفعاله.

4 -استحباب التختم في اليد اليمنى ولا يمنع من ذلك النسخ لأن المنسوخ من الحديث جواز لبس خاتم الذهب، لا الوصف وهو التختم في اليمين بخاتم غير الذهب.

389 -الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم"نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إصبعه: السبابة والوسطى".

ولمسلم:"نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع".

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لبوس الحرير: بفتح اللام"لبوس"وضم الباء ما يلبس منه.

إلا موضع إصبعين: المراد بهذا الاستثناء الأعلام وهى ما يكون في الثياب من تطريز ونحوهما.

أو ثلاث أو أربع: أو في الموضعين للتنويع والتخيير وعند ابن أبى شيبه"إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا"يعنى اصبعين وثلاثا وأربعًا.

يستفاد منه

1 -إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع.

2 -تحريم ما زاد منه على أربع أصابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت