فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 304

يقيد الأجل أو زاد على خمسين سنة أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس

وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع كدار دفعها هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما

وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان

ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف

وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان

ولا يلزم الشرط

وكره ولا الألف الثانية إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف

أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا ولها في الوجه ومائة وخمر أو مائة ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل

ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لأحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت