فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 304

وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر لا إن التزم الوكيل الألف ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان

وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فألفان وإن علم بعلمها فقط فألف وبالعكس فألفان

ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض لقبضه

وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر تأويلات والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت