فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 304

وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة قولان وردت زائدا لمثل إن وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزا بها أو بالمكرهة

وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها

وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف

وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله

ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي في يده وتعين ما اشترته من الزوج وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان

وما اشترته من جهازها وإن من غيره وسقط المزيد فقط بالموت وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا إن فسخ بعده روايتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت