فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 304

وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة قولان وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط إلا لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء وقضي له إن دعاه لقبض ما حل إلا أن يسمي شيئا فيلزم ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار

ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز وفي بيعه الأصل قولان وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة لا إن بعد ولم يشهد فإن صدقته ففي ثلثها واختصت به إن أورد ببيتها أو أشهد لها أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها

وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطيته لذلك

ففسخ وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من صداقي فنصف ما بقي وتقرر بالوطء ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها وهل إن رشدت وصوب أو مطلقا إن لم يعلم الولي تأويلان وإن علم دونها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان وإن جنى العبد في يده فلا كلام له وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه وإن فدته بأرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته وبأكثر فكالمحاباة ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة وجاز عفو أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت