فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 304

أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت كبجعل من غير ربه لمدينه وإن ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم ساواه فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع ثم إن لقي أحدهم أخذه بمائة ثم بمائتين فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر تأويلان

وصح بالوجه وللزوج رده من زوجته وبرىء بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديما وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده ورجع به وبالطلب وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت