فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 304

أو قال لا أضمن إلا وجهه وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هربه وعوقب وحمل في مطلق أنا حميل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر لا إن اختلفا ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده & باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها &

الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما وبهما منهما وبعين وبعرض وبعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لافات إن صحت إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المتلف نصف الثمن وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد

ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره لا بذهب وبورق وبطعامين ولو اتفقا ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة

ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف كإعارة آلة ودفع كسرة ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك في معين ويقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت