فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 1205

فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم]

قول الصحابي:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة"1 و"قضى بالشفعة فيما لم يقسم"2: يقتضي العموم3.

وقال قوم: لا عموم له4؛ لأن الحجة في المحكي، لا في لفظ الحاكي.

1 المزابنة: بيع الثمر بالثمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.

أخرجه مالك في الموطأ"2/ 624"والبخاري: كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل حديث"2185"ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا حديث"1542"عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة.

2 حديث صحيح رواه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور مشاعًا غير مقسوم حديث"2214"ومسلم: كتاب المساقاة -باب الشفعة- حديث"1608"وأبو داود: كتاب البيوع، باب الشفعة، والترمذي: أبواب الأحكام، باب ما إذا حدت الحدود، والنسائي: كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، وأحمد في المسند"3/ 296، 316، 372، 399"، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".

3 أي: يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية المحكية، نحو"نهى عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهد واليمين".

وهو رأي الحنابلة، واختاره بعض المتكلمين: كالآمدي، والشوكاني وغيرهما. انظر:"الأحكام، 2/ 255ط والمحصول جـ1، ق2 ص647، وإرشاد الفحول"1/ 453 وما بعدها"."

4 منهم: إمام الحرمين، والإمام فخر الدين الرازي، وأكثر الأصوليين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت