قال ابن معين: لا شيء والنسائي: متروك.
3224 -"تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة أو صبيًا أو مملوكًا". الشافعي (هق) عن رجل من بني وائل.
(تجب الجمعة) أي صلاتها. (على كل مسلم) لا دليل أن الكافر غير مكلف بالفروع لأنه لم يخصص المسلم بالذكر إلا تشريفًا له لا احترازًا عن غيره. (إلا امرأة أو صبيًا أو مملوكًا) نسخة الجامع بغير ألف فيهما على قاعدة قدماء المحدثين وحذفها خطأ مع التلفظ بها. الشافعي (هق) [1] عن رجل من بني وائل بفتح الواو وكسر المثناة التحتية قبيلة معروفة, قال الذهبي في المهذب [2] : فيه إبراهيم بن يحيى واهٍ.
325 -"تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق، متلهفًا على ما لا يطيق". (حم) في الزهد عن عبيد بن عمير مرسلًا.
(تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق) أي صفته أنه يوجد هكذا فاعلًا باجتهاد وكل ما يطيقه من أنواع الطاعات. (متلهفًا) أي متحسرًا متأسفًا. (على ما لا يطيق) من أنواع الخير التي عجز عنها بدنه أو ماله وفيه أن التأسف على فوات الخير خير. (حم) [3] عن عبيد بن عمير مصغر مرسلًا وعبيد هو قاضي مكة قال الديلمي: تابعي ثقة.
3226 -"تجدون لناس معادن: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإِسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه،"
(1) أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 61) ، والبيهقي في السنن (3/ 173) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2915) .
(2) انظر المهذب في اختصار السنن الكبير رقم (4966) .
(3) أخرجه أحمد في الزهد (1/ 58) ، والديلمي في الفردوس (2404) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2394) ، والضعيفة (2119) .