4677 -"سفر المرأة مع عبدها ضيعة". البزار (طس) عن ابن عمر.
(سفر المرأة مع عبدها ضيعة) في الكشاف [1] أن عبد المرأة معها بمنزلة الأجنبي فحلا كان أو خصيا انتهى، وفيه أنها لو لم تجد محرما فإنها لا تخرج للحج مع عبدها بل يسقط فرضها عنها. (البزار(طس) [2] عن ابن عمر) قال الهيثمي: فيه بزيغ بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات انتهى وفي اللسان: بزيع هذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال الأزدي: منكر الحديث.
(1) الكشاف (1/ 838) .
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (6639) ، وانظر قول الهيثمي في المجمع (3/ 214) ، والميزان (2/ 16) ، واللسان (2/ 12) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3268) ، والضعيفة (3701) .