فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 6289

حقه". (ك) عن أبي سعيد."

(حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه) سببه عن راويه: أنه جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنته فقال: هذه ابنتي أبت أن تتزوج فقال - صلى الله عليه وسلم:"أطيعي أباك"فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فذكره، والقرحة بالقاف مفتوحة ومضمومة والحاء مهملة: الجرح وقيل بالضم الاسم وبالفتح المصدر ولا يخفى ما في هذا التمثيل من بيان تأكد حق الزوج.

فائدة: حكى البيهقي في الشعب [1] أن أسماء بن خارجة الفزاري لما أراد إهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك:

خذي البشر مني تستديمي مودتي ... ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإن صفات الحب في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يبرح الحب يذهب

[2/ 406] (ك) [2] عن أبي سعيد) قال الحاكم: صحيح ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال:"أطيعي أباك"فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال:"حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دمًا ثم ابتلعته ما أدت حقه"فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكحوهن إلا بإذنهن"قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه.

(1) الشعب (8738) .

(2) أخرجه الحاكم (2/ 205) ، والبزار (2665) ، وانظر قول المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 34) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت