والنهي عنه في مبارك الإبل انتهى، قلت: بل ندب الصلاة في مرابض الغنم لأنه قد علله في غير هذا بأنها بركة والبركة مطلوبة للشارع. (هـ) [1] عن ابن عمر) قال مغلطاي: قال أبو حاتم: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده حتى وجدت له أصلًا لكنه موقوف أصح.
(1) أخرجه ابن ماجه (497) ، وانظر مصباح الزجاجة (1/ 72) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2496) .