فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 6289

أنواعه حسيا كان أو معنويا إلا في المواضع التي يجب فيها والإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص المصالح هو جميع ما تقدم وغير المصالح كفه عما يرتكبه بالحسنى على حسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإِسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه أيضًا ويستر عليه زَلَلُهُ عن غيره وينهاه برفق فإن أفاد وإلا هجره قاصدا تأديبه مع إعلامه بالسبب لينفك (طب ك) [1] عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف وقال العلائي: إنه أحد المتروكين وقال ابن حجر: هذا الحديث روي بأسانيد واهية لكن اختلاف مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلًا.

3726 -"حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة، والسباحة، والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيبًا". الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب) عن أبي رافع.

(حق الولد على الوالد) سببه عن أبي رافع قال قلت: يا رسول الله أللولد حق علينا كحقنا عليهم فذكره. (أن يعلمه الكتابة، والسباحة) بكسر السين المهملة هي العوم بين الماء. (والرماية) بكسر الراء الرمي بالقسي وذلك لعموم نفع الثلاث له ولغيره. (وأن لا يرزقه إلا طيبًا) بتشديد المثناة التحتية أي لا يطعمه إلا ما يحل ولا يرشده إلى شيء من المكاسب إلا إلى ما يحل من التجارة والصناعة لا ما يحرم مثل الحجامة بل يكره إليه ما حرمه الله وينفره عنه ما استطاع. الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب) [2] عن أبي رافع تعقبه مخرجه

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 419) (1014) ، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 165) ، وفتح الباري (10/ 446) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2728) ، والضعيفة (2587) .

(2) أخرجه الحكيم في نوادره (2/ 348) ، والبيهقي في الشعب (8665) ، وانظر التلخيص الحبير (4/ 166) ، والميزان (2/ 115) ، والمغني (2/ 496) ، والعلل المتناهية (2/ 522) ، وقال=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت