فهرس الكتاب

الصفحة 2935 من 6289

ولاية نفقة ولدها ولو في حياة أبيه وأن من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه، وإن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي فيقول: قد ظلمني أبي أو زوجي، فكيف طريقي إلى الخلاص وأنه لا يلزمه أن يقول: ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجه لهذا الخبر فإنها ذكرت الشح والظلم لها ولولدها وعينت أبا سفيان قيل وعدم التعيين أولى ذكره الغزالي. (ق د ن هـ) [1] عن عائشة) وله عندهما ألفاظ آخر.

(1) أخرجه البخاري (5374) ، ومسلم (1714) ، وأبو داود (3532) ، والنسائي (3/ 481) ، وابن ماجه (2293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت