عرسا وإلا فلا. (م) [1] في النكاح عن أبي هريرة) وأخرجه البخاري موقوفًا بلفظ"شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك إجابة الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
4856 -"شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنه الجائع". (طب) عن ابن عباس.
(شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان) أي ذو الغنى. (ويحبس) أي يمنع. (عنه الجائع) قال القاضي [2] : سماه شرا لما عقّبه به فإنه الغالب فيها فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد، قلت: والأظهر أنها جملة استئنافية كما قدمناه وينتفي الشر عن الوليمة بعموم الدعوة للفقراء والأغنياء. (طب) [3] عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سعيد بن سويد المعولي لم أجد من ترجمه وعمران القطان وثقه أحمد وضعفه النسائي وغيره.
4857 -"شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام". (حم م ن) عن رافع بن خديج (صح) .
(شر الكسب مهر البغي) أي ما تأخذه على الزنا مهرا توسعًا. (وثمن الكلب) ظاهره الإطلاق وأجازه الحنفية بيع المعلم. (وكسب الحجام) حرًا كان أو عبدًا والأولان حرامان والثالث مكروه، قال القرطبي: لفظ شر من باب التعميم المشترك في مسمياته أو من باب استعمالها في القدر المشترك بين الحرام
(1) أخرجه مسلم (1432) ، والبخاري (4882) .
(2) انظر: فتح الباري (9/ 231) .
(3) أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 159) (12754) ، وفي الأوسط (6190) ، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 53) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3391) ، وراجع: إرواء الغليل (7/ 5) .