فهرس الكتاب

الصفحة 3610 من 6289

الصاع أربعة أمداد إذ الواجب من الحنطة نصف الصاع وقد جعله هنا مدين. (عن كل صغير وكبير وحر وعبد) اقتصار عن ذكر الذكر والأنثى لما علم من أن النساء شقائق الرج الذي الأحكام ولأنه قد صرح به فيما ثبت من الأحاديث غيره. (قط) [1] عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه وفيه بقية.

4976 -"صدقة الفطر على كل صغير وكبير وذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير". (قط) عن ابن عباس (ض) .

(صدقة الفطر على كل صغير وكبير وذكر وأنثى يهودي أو نصراني) فيه أنه لا اعتداد بمفهوم حديث كل مسلم وأنه إنما خرج مخرج الغالب لأنهم الأقدم في الخطاب، ويحتمل أن المراد إذا كانا مملوكين لمسلم فيجب عليه إخراج فطرتهما كما يجب نفعهما. (حر أو مملوك) ما يتعد ذلك. (نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) الوجه رفع نصف وما بعده، وفي نسخة نصت على نسخة المصنف بالنصب وكأنه على تقدير حذف يكون مع اسمها وهو ضعيف في العربية. (قط) [2] عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه لأنه قال مخرجه الدارقطني: تفرد به سلام الطويل وهو متروك قال الذهبي في التنقيح [3] : خبره واه انتهى.

4977 -"صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة" (طس) عن سلمان بن عامر (صح) .

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 143) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3761) .

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 15) ، وانظر: نصب الراية (2/ 420) ، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3470) : ضعيف جدًا.

(3) انظر: تنقيح التحقيق (5/ رقم 1172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت