فهرس الكتاب

الصفحة 4114 من 6289

وجوب القراءة بها في الصلاة كأنه يريد أنه قد علم أنه لا بد من قراءة في الصلاة لأدلة ذلك وهذا صريح أنه لا يقوم مقام الفاتحة غيرها فهي واجبة حيث تجب القراءة، قال: وهذا الحديث يرد على أبي حنيفة حيث قال: تجزيء أي آية في الصلاة من القرآن. (ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان) في الآخرة. (وجعل القرآن في الكفة الأخرى) عديلًا لها. (لَفُضِّلَت فاتحة الكتاب) أي زاد. (على القرآن) (سبع مرات) أي توازن القرآن كله سبعها، فقد ثبت أنها سبع آيات فكل آية كالقرآن وذلك لما فيه من الأسرار التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. (فر [1] عن أبي الدرداء) ورواه عنه أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي.

5814 -"فارس نطحة أو نطحتان: ثم لا فارس بعد هذا أبدًا، والروم ذات القرون كلما هلك قرن خلفه قرن، أهل صبر، وأهله لآخر الدهر هم أصحابكم ما دام في العيش خير". الحارث عن ابن محيريز"."

(فارس) أي أهل فارس إذا كان اسما للبلاد؛ لأنه قال في القاموس: فارس الفرس أو بلادهم وإذا أريد به الأخرى فلا تقدير. (نطحة أو نطحتان) بالحاء المهملة من نطحه كمنعه ألقاه على وجهه كما في القاموس [2] أي لهم نطحة أي قتال واحد يقاتلون المسلمين أو قتالان ذبًّا عن أرضهم ودينهم قال في النهاية: معناه أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين ثم يبطل ملكها ويزول فحذف الفعل لبيان معناه ولم يذكر وجه استعمال النطحة في ذلك والظاهر أنه مجاز. (ثم لا فارس بعد هذا أبدًا) بل يصيرون مسلمين والحكم لدين الإِسلام. (والروم) بالضم جيل من ولد الروم بن عيصور. (فكأنه) أنث في قوله. (ذات

(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (4386) ، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3948) ، والضعيفة (3996) : ضعيف جدًا.

(2) انظر القاموس (1/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت