فهرس الكتاب

الصفحة 4391 من 6289

والسكران"وجواب لو محذوف أراد لولا تهافت الغيران والسكران في القتل لتممت علي جعله شاهدًا أو لحكمت إلى هنا كلامه."

قلت: وليس هذا من باب الاكتفاء المعروف عند أئمة البلاغة؛ لأنه يكون مع إرادة اللفظ يرميه وهنا الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد الإضراب عما يلفظ به والرجوع عما أفهمه أن السيف يكفى شاهدًا على القتل، وقال أحمد: أنه لو وجد مع امرأته رجلًا وأقام على ذلك بينة وقتله هدر دمه وقال الشافعي: يلزمه القود، والحديث قاله - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن سعد بن عبادة قال لما نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] ، قال لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف ولم أمهله.

(هـ) [1] عن سلمة بن المحبق) بالمهملة وتشديد الموحدة مكسورة والقاف ورمز المصنف لضعفه لأن فيه الفضل بن دلهم [2] قال في الكاشف: قال أبو داود وغيره: ليس بالقوي.

6218 -"كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع" (د ك) عن أبي هريرة (صح) "."

(كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع) لأنه يسمع الصدق والكذب فإن حدث بالكذب فالمحدث بالكذب أحد الكاذبين فعليه أن يحدث بما ظن صدقه. (د ك) [3] عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

6219 -"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". (حم د ك هق) عن ابن عمرو (صح) "."

(1) أخرجه ابن ماجة (2606) ، وأبو داود (4417) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4174) ، والضعيفة (4091) .

(2) انظر الكاشف (2/ 122) .

(3) أخرجه أبو داود (4992) ، والحاكم (1/ 195) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت