فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 6289

321 -"أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن (الطحاوي عن أيمن الحبشي"(خ) .

(أدني ما يقطع فيه يد السارق) أي أقل ما يقطع فيه إذا سرق، وهو بيان لما أجمل في الآية (ثمن مجن) هو بكسر الميم الترس كما في النهاية [1] لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة. انتهى واختلف في ثمن المجن في عصره - صلى الله عليه وسلم - فعن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وعليه حديث: أنه يقطع في ربع دينار لا فيما دونه وهي في البخاري ومسلم وعند النسائي [2] وابن ماجه وغيرهما، وكان الدينار في عصره - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهمًا ولهذا أخذ الأكثر لكن أخرج النسائي من حديث عطاء مرسلًا ومن حديث ابن عباس أن ثمن المجن كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم [3] والرواية الأولى أشهر وأكثر وقد رجح البعض العمل برواية عطاء وابن عباس لأنه أحوط والحدود تدفع بالشبهات فكأن هذه الروايات شبهة في العمل بما دونها (الطحاوي عن أيمن [4] بفتح الهمزة

(1) النهاية (1/ 308) .

(2) أخرجه البخاري (6795) ، ومسلم (1686) ، وأبو داود (4385) ، والترمذي (1446) ، والنسائي (8/ 76) وابن ماجه (2584) .

(3) أخرجه النسائي (8/ 83، 84) . وقال الألباني: ضعيف مقطوع مخالف للمرفوع. وأخرجه أيضًا: الدارقطني (3/ 191، 192) ، وأبو يعلى (2495) .

(4) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (3/ 163) والطبراني في الكبير (1/ 289) رقم (489) عن معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي مرفوعًا، ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام كما في التقريب (6771) . ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 341) رقم (7429) إلا أنه قال عن مجاهد عن عطاء ... ولفظه عن أيمن قال:"لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار"، وتابع معاوية عنده عبد الرحمن (4/ 341) رقم (7430) عن سفيان عن منصور عن مجاهد به، ومحمد بن يوسف رقم (7431) عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد به وتابعه علي بن صالح (4/ 341) رقم (7432) والحسن بن حي رقم (7433) عن منصور عن مجاهد وعطاء به وخالفهم شريك في (4/ 342) رقم (7434) فقال عن منصور به إلا أنه قال: أيمن بن أم أيمن رفعه قال: لا قطع إلا في المجن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت