فهرس الكتاب

الصفحة 4796 من 6289

6972 -"كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب" (د) عن ابن عمر (صح) "."

(كان يجلس إذا صعد المنبر) على المنبر بعد أن يسلم على الناس قائمًا كما وردت به أحاديث أخر (حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب) ففيه أنه لا يخطب إلا قائمًا. (ثم يجلس) بين الخطبتين (فلا يتكلم) كأنها جلسة للاستراحة (ثم يقوم) ثانيًا (فيخطب) الخطبة الثانية ففيه أنه يشرع القيام حال الخطبة والفصل بينهما بقعده فلو لم يقعد كانتا واحدة وهذا هديه - صلى الله عليه وسلم - في خطبه (د) [1] عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته وفيه عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال المنذري: فيه مقال. قلت: في التقريب [2] : ضعيف عابد.

6973 -"كان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر" (حم خ) عن أنس (صح) "."

(كان يجمع بين الظهر والعصر) في وقت أحديهما (والمغرب والعشاء) كذلك (في السفر) قيده في رواية:"كان إذا جد به السفر"فيحمل هذا المطلق على المقيد وقيل لا يحمل بل يبقى على إطلاقه والذي في غيره:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر قبل أن تزول الشمس أَخّر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، وكذلك في المغرب والعشاء"قال الحاكم: رواته أئمة ثقات وبه يفسر إجمال الحديث هذا وقد دل على جواز الجمع في السفر وقد حققنا الأوقات وأدلتها في رسالتنا اليواقيت في المواقيت (حم خ) [3] عن أنس).

(1) أخرجه أبو داود (1092) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4913) .

(2) انظر: تقريب التهذيب (3489) .

(3) أخرجه أحمد (3/ 138) ، والبخاري (1108، 1110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت