فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقيل: بل النسخ خاص بالرجال نسخ في حقهم تحريم الزيارة ثم أبيحت لهم أو ندبت وأما النساء فلم ينسخ النهي في حقهن فاللعن لإتيانهن بما نهين عنه (والمتخذين عليها المساجد) بأن يجعلوا المسجد عليها تعظيما لشأنها واعتقاد أن العبادة بقربها أكثر موقعًا في الأجر، قال ابن القيم [1] : هذا وأمثاله من المصطفي - صلى الله عليه وسلم - صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريدا له وغضبًا لربه أن يعدل به سواه، قال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى الناس، قيل: ومحل الذم أن يتخذ المسجد على القبر بعد الدفن فلو بني مسجدًا وجعل قبرًا ليدفن به واقف المسجد أو غيره لامتنع، قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق فلو بني مسجدًا بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدًا.
قلت: هذا الحق وأما دفنه - صلى الله عليه وسلم - فإنه ليس في مسجده بل في بيته المتصل بالمسجد ثم زيد في المسجد فدخل القبر في باطنه وأما قوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: 21] فالظاهر أن المسجد ليس على نفس محلهم بل على باب الكهف على أنهم ليسوا مقبورين بل بارزين على ظاهر الأرض كما وصفه الله تعالى، فليسوا داخلين في أحاديث القبر ثم الظاهر أن المتخذين عليهم مسجدًا ليسوا من أهل الإيمان إلا أنه يقال إنه تعالى قرر ما قالوه ولو كان محرمًا لما قرَّره فالجواب الأول، (والسرج) وذلك لأنه تعظيم للجماد لاعتقاد نفعه وضره ولأنه إضاعة [4/ 18] من المال وهو محرم، وهذا الحديث قد خالفه الناس كلهم فالنساء يزرن القبور والقبور تتخذ
(1) إغاثة اللهفان (1/ 189) .