فهرس الكتاب

الصفحة 5113 من 6289

(ت) عن ثابت البناني مرسلًا"."

(ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح) لطعامه (وحتى يسأله شسعه) أي شسع نعله كما سلف والمراد الحث على طلب الحاجات من الله قليلها وكثيرها فخزائنه بالخيرات مملوءة ويده بالهبات والعطايا مبسوطة (ت [1] عن ثابت البناني [2] مرسلًا) ، ثابت تقدم أنه بالمثلثة والبناني بضم الموحدة وتخفيف النون وثابت أحد الأعلام وقد رواه البزار عن أنس مرفوعًا بلفظ ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير يسار بن حاتم وهو ثقة.

7546 -"ليستتر أحدكم في الصلاة بالخط بين يديه وبالحجر وبما وجد من شيء مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شيء. ابن عساكر عن أنس (ض) ".

(ليستتر أحدكم) أمر باتخاذ السترة. (في الصلاة بالخط بين يديه) أي ولو بالخط وإلا فالاستتار بغيره أولى أي يجعل ذلك أمارة للمار به أنه في صلاة فلا يقطع عليه صلاته (وبالحجر وبما وجد من شيء) فيندب له هذا (مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شيء) لا يبطلها ولا يقلل أجرها والمسألة فيها خلاف في الفروع وتفصيل، (ابن عساكر [3] عن أنس) رمز المصنف لضعفه وفيه حيوة بن المبارك، قال في الميزان: نكرة حدث بمصر عن الأنصاري عن أبيه عن جده عن أنس بهذا الحديث وساقه ثم قال: رواته ثقات غير حيوة والخبر منكر انتهى.

7547 -"ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحى من رجلين"

(1) أخرجه مرسلًا البيهقي في الشعب (1117) وعزاه في الكنز (3140) إلى الترمذي مرسلًا وأخرجه البزار كما في المجمع (10/ 150) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4945) .

(2) تقريب التهذيب (810) .

(3) أخرجه ابن عساكر (8/ 291) ، وأورده ابن حجر في اللسان (2/ 371) ، وقال: الخبر منكر. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4947) ، والضعيفة (1896) وقال: منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت