فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(زكاة حتى يحول عليه الحول) وتقدم آنفًا بلفظ: ليس على من استفاد. (قط [1] عن أنس) رمز المصنف لحسنه، قال الشارح: وليس ذا منه بحسن فقد أعله مخرجه الدارقطني بأن حسان بن سياه [2] أحد رواته ضعيف، ورواه الدارقطني عن ابن عباس وتعقبه الغرياني بأن فيه حارثة بن محمد بن أبي الرجال [3] مجمع على ضعفه، وقال الحافظ ابن حجر [4] : هو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين واختلف في رفعه ووقفه، قال الدارقطني: الصحيح وقفه وهو كذلك في الموطأ.
7622 -"ليس في المال حق سوى الزكاة. (هـ) عن فاطمة بنت قيس".
(ليس في المال) على مالكه. (حق) يجب إخراجه. (سوى الزكاة) ويعارضه حديث الترمذي الماضي في إن بلفظ:"إن في المال لحقًّا سوى الزكاة"وجمع بينهما بأن المراد ليس فيه حق بالأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقًّا كوجود المضطر فلا [4/ 79] تناقض بينهما لأن حديث الترمذي ناظر إلى العوارض وهذا إلى ما يجب أصالة وقد مر أن جوابه - صلى الله عليه وسلم - قد يختلف ظاهرًا باختلاف السؤال والأحوال. (هـ [5] عن فاطمة بنت قيس) سكت المصنف عليه، وقال النووي: ضعيف جدًا وقال ابن القطان فيه أبو حمزة الأعور: ضعيف، وقال ابن حجر [6] : هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن
(1) أخرجه الدارقطني (2/ 92) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4910) .
(2) انظر المغني في الضعفاء (1/ 156) ، والعلل المتناهية (1/ 74) ، وميزان الاعتدال (2/ 223) .
(3) انظر الكامل في الضعفاء (2/ 199) ، والمجروحين (1/ 268) .
(4) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 248) .
(5) أخرجه ابن ماجة (1789) ، والطبراني في الكبير (24/ 403) (979) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4909) .
(6) انظر تلخيص الحبير (2/ 160) .