فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(من الورق) الفضة، (صدقة) تمسك بالحديث أبو حنيفة وقال: لا يجب فيما زافى على النصاب من الورق إلا أن تبلغ نصابًا وقال الشافعي: بل يجب فيما زاد بحسابه أخذًا بما ورد وما زاد فبحسابه ولحديث:"قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهمًا درهم" [1] . مالك والشافعي (حم م 4 [2] عن أبي سعيد) .
7627 -"ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. (قط) عن جابر".
(ليس في مال المكاتب زكاة) عليه ولا على سيده. (حتى يعتق) لأنه ليس ملكًا للسيد والعبد ليس بحر وملكه ضعيف. (قط [3] عن جابر) سكت عليه المصنف وقال مخرجه الدارقطني: عبد الله ابن بزيغ أحد رواته تقدم تليينه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف وذلك لأن فيه عبد الله بن بزيغ قاضي تستر، قال في الميزان [4] : عامة أحاديثه غير محفوظة وليس فيما يحتج به ثم أورد من مناكيره هذا الخبر.
7628 -"ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول. (هق) عن ابن عمر (ح) ".
(ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول) تقدم آنفًا (هق [5] عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، قال الشارح: وهو زلل فقد تعقبه الذهبي في
(1) أخرجه أبو داود (1574) ، والبيهقي في السنن (4/ 134) .
(2) أخرجه مالك في الموطأ (577) ، والشافعي في مسنده (1/ 94) ، أحمد (3/ 30) ، والبخاري (1378) ، ومسلم (979) ، وأبو داود (1558) ، والترمذي (626) ، والنسائي (2/ 8، 9، 18) ، وابن ماجة (1793) .
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 108) ، والبيهقي في السنن (4/ 109) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4913) .
(4) انظر ميزان الاعتدال (4/ 67، 68) .
(5) أخرجه البيهقي في السنن (4/ 104) ، والدارقطني في سننه (2/ 90) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4912) .