فهرس الكتاب

الصفحة 5162 من 6289

الزنجي [1] أورده الذهبي في ذيل الضعفاء أيضًا وقال: قال فيه البخاري: وأبو زرعة: منكر الحديث.

7640 -"ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. (حل) عن عطاء الخراساني مرسلًا".

(ليس للنساء سلام) يبدأن الرجال الأجانب به. (ولا عليهن سلام) ترد به على من ابتدأهن من الرجال الأجانب قالوا: يحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها لا على جماعة نسوة أو عجوز (حل [2] عن عطاء الخراساني مرسلًا) وعطاء يهم كثيرًا ويدلس ويرسل، قال الشارح: لفظ أبي نعيم مخرجه بدل مرسلًا يرفع الحديث.

7641 -"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. (د ن) عن ابن عباس (صح) ".

(ليس للولي مع الثيب أمر) بل رضاها هو المعتبر وإن كان للولي حق العقد فالحديث مخصص بغيره وهو مثل حديث:"الأيم أحق بنفسها". (واليتيمة) أي البكر كما فسَّره غيره، (تستأمر) : يطلب أمرها ليعرف رضاها. (وصمتها إقرارها) للولي على إنكاحها (د ن [3] عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وصحَّحه ابن حبان، وقال ابن حجر عن ابن دقيق العيد: رجاله ثقات.

7642 -"ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وَجِلْفُ الخبز والماء. (ت ك) عن عثمان (صح) ".

(1) انظر المغنى في الضعفاء (2/ 655) ، والميزان (6/ 413) .

(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 58) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4920) ، والضعيفة (1430) وقال: منكر.

(3) أخرجه أبو داود (2100) ، والنسائي (3263) ، وابن حبان في (4089) ، وأحمد في مسنده (1/ 334) ، وانظر التلخيص الحبير (3/ 161) . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4924) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت