فهرس الكتاب

الصفحة 5175 من 6289

يتصل بها وفي ذلك من الإثم ما لعله يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله ولا يعدل عنه إلا سفك دمه (حم حب ك [1] عن بريدة) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح ما خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقه، وقال المنذري: إسناد أحمد صحيح.

7663 -"ليس منا من خبب على امرئ زوجها أو عبدا على سيده. (د ك) عن أبي هريرة (صح) ".

(ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده) قال النووي: في الأذكار:"يحرم أن يحدث رجلًا أو زوجته أو أبيه أو غلامه أو غيرهم بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] (د ك [2] عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط البخاري ورواه النسائي أيضًا في عشرة النساء."

7664 -"ليس منا من خصي أو اختصى، ولكن صم وفر شعر جسدك. (طب) عن ابن عباس (ح) ."

(ليس منا من خصي) غيره. (أو اختصى) في نفسه وهو سل الخصيتين فإنه حرام لما فيه من تعذيب النفس والتشويه وإدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى

(1) أخرجه أحمد (5/ 352) ، وابن حبان (4363) ، والحاكم (4/ 298) ، وأبو داود (3253) ، وانظر: الترغيب والترهيب (3/ 59) ، والمجمع (4/ 332) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5436) ، والصحيحة (325) .

(2) أخرجه أبو داود (2175) ، والحاكم (2/ 196) ، والبيهقي في الشعب (5433) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت