اللحد، قيل: ولا دليل على تحريم الشق بل إن اللحد أولى منه. (4 [1] عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وقال الشارح: فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي [2] قال ابن حجر في موضع: ضعيف، وقال جمع: لا يحتج بحديثه، وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين: ليس بالقوي وابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها.
7729 -"اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب (حم) عن جرير (صح) ".
(اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب) بيان للغير قال ابن تيمية: فيه تنبيه على مخالفتنا أهل الكتاب في كل ما هو شعار لهم حتى وضع الميت في أسفل القبر (حم [3] عن جرير) رمز المصنف لصحته، وقال الشارح: قال الصدر المناوي [4] : كغيره ضعيف.
7730 -"اللحم بالبر مرقة الأنبياء. ابن النجار عن الحسين".
(اللحم بالبر) بضم الموحدة الحنطة (مرقة الأنبياء) أي أنهم يخلطون ذلك وفيه أن أكل اللحم من سنن المرسلين (ابن النجار [5] عن الحسين) بن علي وهو مما بيض له الديلمى لعدم وقوفه على سند له.
7731 -"الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. (ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
(1) أخرجه أبو داود (3208) ، والترمذي (1045) ، والنسائي (4/ 80) ، وابن ماجة (1554) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5489) .
(2) انظر المغنى في الضعفاء (1/ 364) ، والكاشف (1/ 611) ، وقال الهيثمي في المجمع (1/ 371) : والأكثر على تضعيفه وقال الحافظ في التقريب (3731) : صدوق يهم.
(3) أخرجه أحمد (4/ 362) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5490) .
(4) انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (رقم 1220) ، وراجع: أحكام الجنائز (ص: 184) للألباني.
(5) أخرجه ابن النجار كما في الكنز (40996) ، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (5458) ، وقال الألباني في ضعيف الجامع (4965) ، والضعيفة (418) ضعيف جدًا.