فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
له تأخيرها وعن بعض الشافعية أنه لا يصلي بحالٍ ونقل القاضى عياض [1] عن الظاهرية أنها باطلة (حم ق ت ن 5 عن أنس [2] ق 5 عن ابن عمر خ 5 عن عائشة حم طب عن سلمة بن الأكوع طب عن ابن عباس) وأما حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء قال الحافظ العراقي: إنه لا أصل له بهذا اللفظ [3] .
472 -"إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا (حم) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا) قد بينته رواية فعله أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل في كل عين ثلاثًا فهو المراد بالوتر هنا ويأتي تحقيق في بحث الشمائل في باب كان (وإذا استجمر) أحدكم (فليستجمر وترًا) تقدم (حم عن أبي هريرة [4] رمز المصنف لصحته.
473 -"إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما (م) عن ابن عمر (صح) ".
(إذا أكفر الرجل أخاه) أي قال له يا كافر كما في حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر سيأتي (فقد باء) بالهمز ممدود في النهاية [5] :"فقد باءه أي"
(1) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 494) .
(2) أخرجه أحمد (3/ 110) والبخاري (672) ومسلم (557) والترمذي (353) والنسائي (2/ 853) وابن ماجه (933) من رواية أنس.
وأخرجه البخاري (671) ، ومسلم (559) وابن ماجه (934) عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (671) ومسلم (558) وابن ماجه (935) عن عائشة.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 20) رقم (6250) عن سلمة بن الأكوع.
(3) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 38) وقال: قال العراقي في شرح الترمذي: لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ وانظر: الفوائد المجموعة (ص:157) ، وكشف الخفاء (1/ 89) .
(4) أخرجه أحمد (2/ 351) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (375) والسلسلة الصحيحة (1260) .
(5) النهاية (1/ 159) .