فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وتقدم تفسيره وأن النهي لعدم تحقق المماثلة. (ق [1] عن أبي سعيد) قال ابن حجر [2] في الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة.
9369 -"نهى عن المزارعة. (حم م) عن ثابت بن الضحاك (صح) ".
(نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها كما سلف (حم م [3] عن ثابت بن الضحاك) وبقية الحديث في صحيح مسلم:"وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها".
9370 -"نهى عن المزايدة. البزار عن سفيان بن وهب".
(نهى عن المزايدة) بالمثناة التحتية والدال المهملة: أي يزيد في ثورن السلعة لا لرغبة فيها وهو كالنجش والعلة العلة. (البزار [4] عن سفيان بن وهب الخولاني) .
9771 -"نهى عن المفدم. (هـ) عن ابن عمر".
(نهى عن المفدم) بالفاء والدال المهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبع حمرة، وقد اختلف: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ والأدلة تقضي بالأول والمراد عن لبسه، وسمي مفدم لتناهي حمرته كأنه صار ممتنعًا عن قبول الزيادة على صفته.
(هـ [5] عن ابن عمر) وفيه أنه قيل للراوي: وما المفدم؟ قال: الثوب المشبع بالعصفر.
(1) أخرجه البخاري (2186) ، ومسلم (1546) .
(2) انظر التلخيص الحبير (3/ 29) .
(3) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 33) ، ومسلم (1549) .
(4) أخرجه البيهقي في السنن (5/ 344) مقطوعًا، وانظر مجمع الزوائد (4/ 84) ، وفتح الباري (4/ 354) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6055) ، والضعيفة (3981) .
(5) أخرجه ابن ماجه (3601) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6905) ، والصحيحة (2395) .