فهرس الكتاب

الصفحة 6044 من 6289

وتقدم تفسيره وأن النهي لعدم تحقق المماثلة. (ق [1] عن أبي سعيد) قال ابن حجر [2] في الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة.

9369 -"نهى عن المزارعة. (حم م) عن ثابت بن الضحاك (صح) ".

(نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها كما سلف (حم م [3] عن ثابت بن الضحاك) وبقية الحديث في صحيح مسلم:"وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها".

9370 -"نهى عن المزايدة. البزار عن سفيان بن وهب".

(نهى عن المزايدة) بالمثناة التحتية والدال المهملة: أي يزيد في ثورن السلعة لا لرغبة فيها وهو كالنجش والعلة العلة. (البزار [4] عن سفيان بن وهب الخولاني) .

9771 -"نهى عن المفدم. (هـ) عن ابن عمر".

(نهى عن المفدم) بالفاء والدال المهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبع حمرة، وقد اختلف: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ والأدلة تقضي بالأول والمراد عن لبسه، وسمي مفدم لتناهي حمرته كأنه صار ممتنعًا عن قبول الزيادة على صفته.

(هـ [5] عن ابن عمر) وفيه أنه قيل للراوي: وما المفدم؟ قال: الثوب المشبع بالعصفر.

(1) أخرجه البخاري (2186) ، ومسلم (1546) .

(2) انظر التلخيص الحبير (3/ 29) .

(3) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 33) ، ومسلم (1549) .

(4) أخرجه البيهقي في السنن (5/ 344) مقطوعًا، وانظر مجمع الزوائد (4/ 84) ، وفتح الباري (4/ 354) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6055) ، والضعيفة (3981) .

(5) أخرجه ابن ماجه (3601) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6905) ، والصحيحة (2395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت