فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(نهى عن بيع السلاح) كل ما ينفع في نكاية العدو (في الفتنة) أي بيعه ممن يحارب أهل الإِسلام فيحرم لأنه إعانة على أهل الإِسلام. (طب هق [1] عن عمران) سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كنيز السقاء [2] وهو متروك، انتهى.
ورواه البزار وابن عدي عنه أيضًا، قال ابن حجر: وهو ضعيف.
9413 -"نهى عن بيع السنين. (حم م د ن هـ) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ما يثمره عليه سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه من بيع الغرر وهو بيع المعاومة [3] كما في حديث آخر (حم م د ن هـ [4] عن جابر) ورواه عنه أيضًا ابن حبان.
9414 -"نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. (حم ق) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) تقدم بلفظ: حتى يزهو قريبًا، وذلك بعد الأمن من الجوانح وهو المعبر عنه في الأحاديث الأخر بـ"حتى يدرك، حتى يبدو صلاحها". (حم ق [5] عن جابر) .
9415 -"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. (حم م ن) عن جابر (صح) ".
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 136) رقم (286) والبيهقي في السنن (5/ 327) وأخرجه البخاري (2/ 741) تعليقا، والبزار (3589) ، وابن عدي في الكامل (2/ 51) ، وانظر المجمع (4/ 87) ، والعلل المتناهية (2/ 579) والتلخيص الحبير (3/ 18) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6059) .
(2) انظر المغني (2/ 742) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 201) .
(3) انظر: الاستذكار (10/ 193) وشرح صحيح مسلم (10/ 193) .
(4) أخرجه أحمد (3/ 309) ، ومسلم (1536) ، وأبو داود (3374) ، والنسائي (7/ 294) ، وابن ماجة (2218) ، وابن حبان في صحيحه (4995) .
(5) أخرجه أحمد (3/ 395) ، والبخاري (2189) ، ومسلم (1536) .