فهرس الكتاب

الصفحة 6063 من 6289

فيه من غش المسلم. (وبيع الثمرة) بالمثلثة عام لكل ثمرة (قبل أن تدرك) تصلح للأكل وفي لفظ:"قبل أن تطعم". (حم د [1] عن علي) رمز المصنف لصحته، وقال عبد الحق: حديث ضعيف، وقال ابن القطان [2] : صالح بن عامر أحد رواته لا يعرف ورواه عن شيخ من بني تميم لا يعرف، وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له.

9425 -"نهى عن بيع العربان. (حم د هـ) عن ابن عمرو".

(نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة والراء والباء الموحدة، ويقال العربون: وذلك بأن يشتري سلعة ويدفع للبائع شيئًا فإن رضي المبيع كان من الثمن وإلا فهبة، فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد، وقال الأذرعي: في الفوت فرع، قال بعض أصحابنا: لا يصح بيع العربان للنهي عنه، وهو أن يقول بعتك من هذه الجوالق أو الغنم ما يقع عليه عراب، وهذا إن كان له أصل من بيوع الجاهلية، وفساده ظاهر انتهى.

قلت: وهذا بناء على أنه قد ثبت رواية في الحديث بالغين المعجمة: جمع غراب وهو غريب. (حم د هـ [3] عن ابن عمرو) .

9426 -"نهى عن بيع الشاة باللحم. (ك هق) عن سمرة (صح) ".

(نهى عن بيع الشاة باللحم) نهى عن بيع حيوان أي حيوان باللحم كما يصرح

(1) أخرجه أحمد (1/ 116) ، وأبو داود (3382) ، وانظر الميزان (3/ 406) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6063) .

(2) انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 157) .

(3) أخرجه أحمد (2/ 183) ، وأبو داود (3502) ، وابن ماجة (2192) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6060) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت