-أَجَازَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ: 307.
-إِذَا جُلِدَ العَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ...: 307، 603.
-إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ: 514.
-أَنْكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ عَلِيٍّ (أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدُ) : 583.
-إِنَّمَا الدِّينُ الآثَارُ: 187.
-أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ، إِنْ كَانَ المَيِّتُ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ فِي حَيَاتِهِ، نَذْرًا كَانَ الصِّيَامُ أَوْ فَرْضًا: 511.
-أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الحُرِّ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ: 552.
-أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْشَّرِيكِ الذِي لَمْ يُقَاسِمْ، ثُمَّ لِلْشَّرِيكِ المُقَاسِمِ إِذَا بَقِيَتْ فِي الطُّرُقِ أَوْ فِي الصَّحْنِ شَرِكَةٌ ...: 637.
-بِعْ الحَلاَلَ (حَلَالَكَ) مِمَّنْ شِئْتَ: 446، 451.
-خُذِ الْحَلاَلَ وَالْحَرَامَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ فِي الْعِلْمِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَمِنَ الْمَشْيَخَةِ: 126.
-عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ (الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ) : 524.
-فَأَيُّهُمَا أَكْبَرُ: المَنِيُّ أَوْ مَسُّ الذَّكَرِ؟: 130.
-كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ: 588.
-الكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ حَيْضٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ الحَيْضِ ...: 321.
-لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمْسَكَ بِيَدِهِ مَنِيًّا، مَا كَانَ عَلَيْهِ؟: 130.
-لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ مُطْلَقًا: 607.
-لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ ...: 307، 603.
-لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا: 530.
-هَذَا الفِقْهُ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] وَهَذَا مَاءٌ ...: 450.
-يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ: 509.
-يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ، وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلاَ أَمْنَعُهُ: 318.
-مَا لِهَذَا غَدَوْنَا: 276.
-فَصَرَعَهُ، فَفَرَضَ لَهُ: 568.
-يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ فَرَضْتَ لِصَبِيٍّ وَلَمْ تَفْرِضْ لِي، وَأَنَا أَصْرَعُهُ: 568.