فهرس الكتاب
[كانت] (1) صفتها صفة المواضع التي يجرى فيها الأملاك، ويقع فيها التوارث. ولا يجوز احتجاج المخالف بقوله تعالى: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج:25] ؛ لأن المراد: المسجد الحرام، لا جميع أرض مكة. انتهى ملخصًا.
وأما إجارة دور مكة فقد ذكر صاحب التقريب قال: روى هشام
عن أبي حنيفة: أنه كره إجارة بيوت مكة وقال: لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل، وإن لم يكن فلا، وهو قول محمد رحمه الله. انتهى.
وروى محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن [عبيدالله بن أبي زياد] (2) عن أبي نجيح عن عبدالله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( من أكل من أجور بيوت مكة شيئًا فإنما [يأكل] (3) نارًا )) (4) . أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وقال: الصحيح أنه موقوف.
وروي: أنه كره إجارتها لأهل الموسم ولم يكره للمقيم؛ لأن أهل الموسم لهم ضرورة إلى النزول، والمقيم لا ضرررة له.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه نهى أن يغلق بمكة باب دون الحاج، فإنهم ينزلون كل موضع رأوْه فارغًا.
وكتب عمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى أمير مكة: أنه لا يدع أهل
مكة يأخذون على بيوت مكة أجرًا فإنه لا يحل لهم، وكانوا يأخذون
(1) في الأصل: كان. والصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل: عبدالله بن زياد. وهو غلط. انظر: تقريب التهذيب (ص: 371) .
(3) في الأصل: أكل. والتصويب من سنن الدارقطني (3/ 57) .
(4) أخرجه الدارقطني (3/ 57) .