الصفحة 1598 من 5741

ضعيفته (210) بعد أن ضعف الحديث المرفوع قال: وروى كراهة ذلك عن عمر وعثمان وقال: وهو الموافق لحكمة التشريع ونقل عن مالك كراهية ذلك ثم قال: فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالة الأحاديث الصحيحة والشريقة المستقرة ، ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، وفهمت منه أنه أحرم من بلده ‍ فلما أنكرت ذلك عليه احتج علي بهذا الحديث ‍ ولم يدر المسكين أنه ضعيف لايحتج به ولا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيب المعروفة اهـ بطوله أقول: في كلامه خلط عجيب ، فكثير من الصحابة والتابعين استحبوا الإحرام قبل الميقات وليس هناك من دليل يمنعهم ، وهم أدرى بالتنزيل منا لذا أقول: هذا من اختلاف التنوع الذي لا ضير فيه فمن أحرم من بيته فلا مانع ، ومن أحرم من الميقاب فله ذلك . لذا فلا يجوز الإنكار على من يرى جواز الإحرام من بيته لأنه يسعنا ما وسع الصحابة والتابعين .

6185- {إنَّ مِنْ تَمامِ الصَّلاةِ إقامةَ الصَّفِّ} (حم) عن جابر .

حم 3/322 وعب (2425) وطب 2/198 ومجمع 2/89 وصحيح الجامع

صحيح

6186- {إنَّ مِنْ تَمامِ عِيادةِ المَريضِ أَنْ تَمدَّ يَدكَ إليهِ وتَسألهُ كَيفَ هُوَ ، وأَنْ تَضعَ يَدكَ عَليهِ ، وإنَّ مِنْ تمامِ تَحياتكمْ بَينكمُ المُصافحةَ} . (هناد عن أبي أمامة) .

الشعب (8948 و 9204 و 9208)

حسن لغيره

6187- {إنَّ مَنْ حَافظَ عَلى هؤلاءِ الصَّلواتِ الْخمسِ المكتوبابِ فِي جَماعةٍ كَانَ أَولَ مَنْ يَجوزُ عَلى الصِّراطِ كَالبرقِ اللاَّمعِ وحَشرهُ اللهُ فِي أَولِ زُمرةٍ مِنَ السَّابقينَ وكَانَ لَهُ فِي يَومٍ وليلةٍ حافظٌ عَليهنَّ كَأجرِ أَلفِ شَهيدٍ قُتلوا فِي سَبيلِ اللهِ} . (طس عن أبي هريرة وابن عباس معا) .

المجمع 2/39

حسن

6188- {إنَّ مِنْ حُسنِ إسلامِ الْمرءِ تِركهُ مَا لاَيَعنيهِ} . (كر عن أبي هريرة) .

ت (2318) وعب (20617) وسنة 14/320 وحلية 10/171 والمجمع 8/18

صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت