المجمع 8/158 و الإتحاف 5/385 و 386 و فتح 10/428 و في سنده ضعف شديد لكن له شواهد المجمع 8/157 - 158
فيحسن لغيره
17998- {مَنْ كَانتْ لَهُ ابنتانِ أَو أُختانِ فَأحسنَ إليهما مَا صَحبتاهُ كُنتُ أَنا و هوَ في الجَنةِ كَهاتينِ} . (الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أنس) .
الإتحاف 5/386
صحيح لغيره
17999- {مَنْ كَانتْ لهُ ابنتانِ أَو أُختانِ يَعولهنَّ حَتَّى يَبنهنَّ إلاَّ كَانَ مَعي في الجَنَّةِ هكذا و جَمعَ بَينَ أُصبعيهِ: السَّبَّابةِ و الوُسطى} . (طك) عن أنس .
المجمع 8/157 و 158 و الإتحاف 5/386
حسن
18000- {مَنْ كَانتْ لَهُ أُختانِ فَأحسنَ صُحبتهما دَخلَ بِهما الجَنَّةَ} . (حم) عن ابن عباس .
حم 1/235 و مجمع 8/157
صحيح لغيره
18001- {منْ كَانَتْ لَهُ أَرضٌ فَأَرادَ بَيعَهَا فَليَعرِ ضْهَا عَلى جَارِهِ } (هـ) عن ابن عبَّاس
هـ (2493) و طب 11/294 و الاتحاف 6/310 و صحيح الجامع (6512) و الصحيحة (2358)
و هو حديث صحيح
18002- {منْ كَانَتْ لَهُ أَرضٌ فَليَزرِعْهَا أو لِيُزرِعْها أَخَاهُ وَلاَ يُكرِهَا بِثُلثٍ وَلاَ رُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمَّى} (حم،د،هـ) عن رافع بن خديج
حم 1/286 و د (3395) و ش6/344 و 350 و معاني 4/107 و 108 و هـ (2452) و (2454) وصحيح الجامع
(6513) و بنحوه م البيوع 95 و 96 و موضح 1/71 و تمهيد 3/34 و طب 4/294 و 340
و هو حديث صحيح
هذا النهي للتنزيه عند الاكثرين أو محمول على تحديد جزء معين منها و نحوه
18003- {مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرضٌ فَليَزرَعْها فَإن لَمْ يَستَطِعْ أنْ يَزرَعَهَا و عَجَزَ عَنْهَا فَليَمنَحْها أَخَاهُ المُسلِمَ ولاَ يُؤَجِرهَا ، فإنْ لَمْ يَفعَلْ فَليَمسِكْ أَرضَهُ } (حم،ق،ن ، هـ) عن جابر ، (ق،ن) عن أبي هريرة ، (حم،ت،ن) عن رافع بن خديج (حم،د) عن رافع بن رفاعة