فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذاَ كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَىَّ السِّنَّيْنِ وَجَدْتَ أَخَذْتَ ، وَفِى سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلى المِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى المِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذلِك فَفِى كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَئٌْ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةَ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عُوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاّ أَنْ يَشِاءَ المُصَّدِّقُ (حم 4 ك ) عن ابن عمرَ
د الزكاة ب 5 و ت (516 و 621) وهـ (1798) وحم 2/14 و 15 و هق 4/88 و ك 1/392 وقط 2/113 وتلخيص 2/153 و 163 وش 3/121 وصحيح الجامع (4261)
صحيح
11472 - { فِى دَية الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنى مَخَاضٍ ذَكَرٍ } ( د ) عن ابن مسعُود
د (4545) و هـ (2631) و ن (4806)
حسن
11473 - { فِى سَائِمَةِ الإِبِلِ المَكْتُومَةِ غَرَاَمَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا } (د) عن أَبي هُريرةَ
د (1718) وهق 6/191 وعب (18599)
صحيح
11474 - { فِى سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَفِى الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ خَمْسُ دَرَاهِمَ } ( ابن قانع ) عن أَبي عمرو بن حريث الْعذرى عن أَبيه
الاصابة 1/323
حسن لغيره