فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ش 1/282 و هـ (946) و الاتحاف 3/262 و الإحسان (2366) و خ (510) و م (507) و غيرهم المسند الجامع
14217- { لَوْ يَعْلَمُ الذِي يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لاسْتَقاءَ} (هق ) عن أبي هريرة
حم 2/283 و هق 7/282 و عب (19588) و مجمع 5/79 و فتح 10/82 و بداية 1/61 و صحيح الجامع (5336) وم (2026) و الإحسان (5324)
…صحيح
قال البهيقي: هذا النهي إما أن يكون نهي تنزيه أو نهي تحريم ثم صار منسوخًا - ا هـ
هق 7/282 و الراجح أن النهي للتنزيه لثبوت الشرب واقفا عنه و عن أصحابه
14218- {لَوْ يَعْلَمُ الْقاعِدُ عَنْهُمَا مَا فِيهِما لأتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْوا - يَعْنِى العِشَاءَ والصُّبْحَ} 0هق)عن ابن ام مكتوم
هق 3/58
صحيح
14219- {لَوْ يَعْلمُ المؤمِنُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ العُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الجَنَّةِ أَحَدٌ، و لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الجَنّةِأحَدٌ} (ت) عن أبي هريرة
م التوبة 23 و ت (3542) و حم 2/334 و 397 و حب (2523) و صحيحة (1634) و صحيح الجامع (5338)
14220- { لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الَّرجُل وَهُو يَصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَن يَقِفَ حَوْلًا خَيْرًا لَهُ مِنْ الخُطْوَةِ الّتي خَطَاهَا } (طص) عن عائشة
طص 1/150 و أصفهان 1/299 و الاتحاف 3/262
حسن
14221- {لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي لأحَبَّ أنْ يَنْكَسِرَ فَخِذُهُ وَلا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ } (ش) عن عبد الحميد ابن عبدالرحمن مرسلا)
ش 1/316
صحيح مرسل
14222- { لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَن يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يدَيْهِ} مالك (ق4) عن أبي جهيم
خ 1/136 و م الصلاة 261 و ر (701) و ت (336) و ن القبلة ب 8 و حم 4 /169- و هق 2/268 و صحيح الجامع (5337)