1035 - { إذا أَفْضى أَحدُكمْ بِيده إلى ذَكره فَليتوضأْ } الشافعي (هق) في المعرفة عن جابر
ك 1/136 وشفع (91 و92) والمعرفة (1014و1022و1061) وهق1/134 وطس (8909) أبو هريرة
صحيح
1036 - { إذا أَفْضى أَحدُكمْ إلى ذَكره فَلا يُصلِّ حَتى يَتوضأَ } (ك) عن بسرة بنت صفوان
ك 1/136 وهق1/129و134 وقط1/147 ون1/100
صحيح
1037 - { إذا أَفْضى أَحدُكمْ بِيده إلى فَرجه فَليتوضأْ } (ن) عن بُسرة بنت صفوان
ن 1/216 وهق 1/132 و134 وقط 1/147 وطب24/199 (506) وصحيح الجامع (361)
صحيح
1038 - { إذا أَفضى أَحدُكمْ بِيده إلى فَرجه وَليسَ بَينه وَبينها حِجابٌ وَلا سِترٌ فَقدْ وَجبَ عَليه الوضوءُ} (الشافعي حب قط ك هق) عن أبي هريرة
ك1/136 وشفع (13 و91 و92) وصحيح الجامع (362) والصحيحة (1235) والإحسان (1118) وقط 1/147 وهق 1/132 وطس (1850)
صحيح
1039 - { إذا أَفطرَ أحدُكمْ فَليُفطرْ عَلى تَمرٍ ، فَإنْ لَمْ يَجدْ فَليَحسُ حَسوةً مِنْ مَاءٍ } (حب) عن سلمان ابن عامر
الإحسان (3515و3519) وعب (7586) وحم 4/18 وطب (6192) وحميدي (823) ود (2355) وت (658 و695) وهـ (1699) وخزيمة (2067) وهق 4/238 و239 ون (3319-3326) وطيا (1181) وطب (6192-6197)
صحيح
1040 - { إذا أَفطرَ أَحدُكمْ فَليُفطرْ عَلى تَمرٍ فَإنه بَركةٌ ، فَإنْ لَمْ يَجدْ تَمرًا فَليُفطرْ عَلى الماءِ فَإنه طَهورٌ } (حم 4) وابن خزيمة (حب) عن سلمان بن عامر الضبي
ت (658 و695) وهـ (1699) وحم4/17 و18ومي 2/7 وعب (7586) وطب (6192-6197) وترغيب 2/142 ود (2355) وحب (892) وحميدي (823) وش 3/107 (9796-9797) ون (6707) وتلخيص 2/198 و199
صحيح
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وأبو حاتم الرازي والمنذري وفي سنده الرباب عن سلمان بن عامر لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ووثقها ابن حبان 4/244 وظنها رجلًا وسكت عليها أبو حاتم 9/463