فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المجمع 5/241 ونبوة 6/507 و508 وك 4/479 و480 والشاميين (1451) والفتن نعيم (314) وع (1152) وزوائد بز (1620و1621) ومطالب (4531) وحم 3/80 وصحيح الجامع (419) والصحيحة (744)
صحيح
وهذا قد حصل في آخر عهدهم فزال ملكهم بسببه
1168 - { إذا بَلغتَ حَىَّ عَلى الفلاحِ فَقلْ: الصلاةُ خَيرٌ مِنَ النومِ } (أبو الشيخ) في كتاب الأذان عن أبي محذورة
خزيمة (385) والإحسان (1682 ) وهق1/394 ود (500-502) ون (1597و1611) وش (2158) سويد بن غفلة وعب (1779) وحم3/408ومعاني1/136وصحيح الجامع (420)
صحيح
وهذا في آذان الصبح كما ورد في بعض طرقه
1169 - { إذا بُويعَ خَليفتانِ فَاقتلوا الآخِرَ مِنهما } (حم م) عن أبي سعيد
م (1853) 61 وعوانة (7133) والشهاب (766) والفتح 12/156 وهق8/144 ومجمع 5/198 43 والإتحاف 2/232 والشعب (7353) وصحيح الجامع (421)
1170 - { إذا تَبايعَ الرجلانِ فَكلُّ وَاحدٍ مِنهما بِالخيارِ مَا لَمْ يَتفرَّقا وَكانا جَميعًا ، أَوْ يُخيِّرْ أَحدُهما الآخرَ ، فَإنْ خَيّرَ أَحدُهما الآخرَ فَتبايعا عَلى ذَلكَ فَقدْ وَجبَ البيعُ ، وَإنْ تَفرقا بَعدَ أَنْ تَبايعا وَلمْ يَتركْ وَاحدٌ مِنهما البيعَ فَقدْ وَجبَ البيعُ } (ق ن هـ) عن ابن عمر
خ 3/82 (2112) وم البيوع 44 (1531) ون 7/249 وهـ (2181) وحم 2/119 ومنتقى (1531) والإحسان (4917) وعوانة (4915) ون (6064) وطس (8719) وحم2/119 وهق 5/269 وقط 3/5 وسنة 8/42 وشفع (125) وصحيح الجامع (422)
1171 - { إذا تَبايعتمْ بِالعينةِ ، وَأخذتمْ أَذنابَ البقرِ ، وَرضيتمْ بِالزرعِ ، وَتركتمْ الجهادَ ، سَلَّطَ الله عَليكمْ ذُلاًّ لاَ يَنزعه حَتى تَرجعوا إلى دِينكمْ } (د) عن ابن عمر
د (3462) وهق 5/316 وكثير 4/67 وصحيحة (11) وترغيب 2/329 وحلية 5/209 وعدي 5/1998 و2/455 وصحيح الجامع (423)
صحيح
والعينة نوع من الربا المحرم
1172 - { إذا تَبعتمُ الجنازةَ فَلا تَجلسوا حَتى تُوضعَ } (م) عن أبي سعيد