الصفحة 4452 من 5741

واختلف أهل العلم في المهر فقال بعضهم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال الحافظ في الفتح وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان ولعل الصواب عليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل وإن كانت قيمته أقل من درهم وبه قال يحي بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى وغيرهما من أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية اهـ تحفة الأحوذي ج: 4 ص: 212

16311 - { مَنْ أعْطاهُ اللهُ تَعالى حِفْظَ كِتابِهِ فَظنَّ أَنَّ أَحَدًا أُعْطِىَ أَفْضلَ مِمَّا أُعْطِىَ فَقَدْ غَمَطَ أعْظَمَ النِّعَمِ } ( تخ ، هب ) عن رجاء الغنوى مرسلا

الاستيعاب (770) وشعب (2593) والإتحاف 9/132 وتخ 3/311 والضعيفة (1811) والإصابة 1/513 (2640)

حسن لغيره

16312 - { مَنْ أُعْطِىَ أرْبعًا أُعْطِىَ أَرْبعًا وتَفْسيرُ ذلِكَ فِى كِتابِ اللهِ: مَنْ أُعْطِىَ الذِّكْرَ ذَكَرَهُ اللهُ تَعالى إذْ يَقُولُ:"اذْكُرُوني أَذْكُرْكُمْ"، ومَنْ أُعْطِىَ الدُّعَاءَ أُعْطِىَ الإجَابَةَ ، لأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ:"ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ"ومَنْ أُعْطِىَ الشُّكْرَ أُعْطِىَ الزِّيادَةَ لأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ:"لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزيدَنَّكُمْ"، ومَنْ أُعْطِىَ الاسْتِغْفارَ أُعْطِىَ المغْفِرَةَ لأنَّ اللهَ تَعالى يَقُولُ:"اسْتَغْفِرُوا ربَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا"} ( هب ) عن ابن مسعود

طص 2/92 (1022) وطس (7023) ومجمع 10/149 وخط 1/247 و 248 والشعب (4527 - 4529) وصحح إرساله والميزان (8371) والنوادر2/211و213

ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت