الصفحة 4473 من 5741

جمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضرر فيه فقال إمام الحرمين من أصحابنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل وقال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره قال وهذا مذهب مالك وأصحابه قال واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وإن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك قال وذهب آخرون إلى جواز البهيم قال القاضي وعندي أن النهى أولا كان نهيا عاما عن وأمر ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية وهذا الذي قاله القاضي اهـ

16374 - { مَنِ اقْتَنى كَلْبًا فإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَملِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطٌ إلاَّ كلْبَ حَرْثٍ أو ماشِيَةٍ } (هـ ) عن أبي هريرة

هـ (3204) وم (1575) وخ3/136 (3246) وهق 6/10 ون (4800) والإتحاف 5/429

16375 - { مَنِ اقْتَنى كَلْبًا، ليْسَ بكَلْبِ صيْدٍ ، ولا ماشِيَةٍ ، ولا أَرْضٍ ، فإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يَوْمٍ } ( م ، ت ، ن ) عن أبي هريرة

فتح 5/6 و م المساقاة 57 (1575) و ن 7/189 وهق 1/251 و6/10 ون (4800) و ترغيب 4/67 ومعاني 4/55 و ت (1487) وصحيح الجامع (6078)

16376 - { مَنِ اقْتَنى كَلْبًا - لا يُغْنىِ عَنْهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا - نَقَصَ مِنْ عَملِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطٌ } ( حم ، ق ، ن ، هـ ) عن سفيان بن أبي زهير

خ 3/136 (2198) البغا و 4/159 (3147) البغا ون (4796) وهـ (3206) و م المساقاة 61 (1576) ون 7/188 وهـ (3206) وحم 5/220 وهق 6/10 وطب (6414) وتمهيد23/27 وتخ 4/86 ومعاني 4/56 وموطأ (1740) وصحيح الجامع (6079)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت