فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضرر فيه فقال إمام الحرمين من أصحابنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل وقال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره قال وهذا مذهب مالك وأصحابه قال واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وإن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك قال وذهب آخرون إلى جواز البهيم قال القاضي وعندي أن النهى أولا كان نهيا عاما عن وأمر ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية وهذا الذي قاله القاضي اهـ
16374 - { مَنِ اقْتَنى كَلْبًا فإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَملِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطٌ إلاَّ كلْبَ حَرْثٍ أو ماشِيَةٍ } (هـ ) عن أبي هريرة
هـ (3204) وم (1575) وخ3/136 (3246) وهق 6/10 ون (4800) والإتحاف 5/429
16375 - { مَنِ اقْتَنى كَلْبًا، ليْسَ بكَلْبِ صيْدٍ ، ولا ماشِيَةٍ ، ولا أَرْضٍ ، فإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يَوْمٍ } ( م ، ت ، ن ) عن أبي هريرة
فتح 5/6 و م المساقاة 57 (1575) و ن 7/189 وهق 1/251 و6/10 ون (4800) و ترغيب 4/67 ومعاني 4/55 و ت (1487) وصحيح الجامع (6078)
16376 - { مَنِ اقْتَنى كَلْبًا - لا يُغْنىِ عَنْهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا - نَقَصَ مِنْ عَملِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطٌ } ( حم ، ق ، ن ، هـ ) عن سفيان بن أبي زهير
خ 3/136 (2198) البغا و 4/159 (3147) البغا ون (4796) وهـ (3206) و م المساقاة 61 (1576) ون 7/188 وهـ (3206) وحم 5/220 وهق 6/10 وطب (6414) وتمهيد23/27 وتخ 4/86 ومعاني 4/56 وموطأ (1740) وصحيح الجامع (6079)