الصفحة 4491 من 5741

حم 4/216وعوانة (1558) وم الصلاة186 (468) وطس (2161) وطب (8339) وبنحوه عن أبي مسعود حم4/ 119وهـ (984) وش (4657) وهق 3/118 وطب 17/206 (555) وعب (3726)

16450 - { مَنْ أمَّ قَوْمًا وهُمْ لَهُ كارِهونَ، فإنَّ صَلاتَهُ لا تُجَاوِزُ تُرْقُوَتَهُ } ( طب ) عن جنادة

طب (210 ) طلحة و (2177) جنادة و (8090) أبو أمامة وعب (3893 - 3896) من طرق ومجمع2/67و68 من طرق وصحيح الجامع (6102) وبنحوه عن عطاء بن دينار ت (360) وعن ابن عمرو هق 3/128 ود (593) وهـ (970) و ش 1/408 (4107-4111) من طرق وترغيب 1/315 وكذلك هـ (971) ابن عباس وهق 1/389 وفتح 9/294 وخزيمه (1518) وعن طلحة الضياء3/42 (846) و10/375 (400) ابن عباس وحب (377) ابن عباس وت (358) أنس

صحيح لغيره

قال الشوكاني في النيل وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك انتهى قوله فإذا كان السهو فإنما الإثم على من كرهه يريد أن محمل الحديث ما إذا كان سبب الكراهة من الإمام وإلا فلا إثم عليه بل الإثم على القوم قال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم قال الشوكاني وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم مقبرة قال والاعتبار وبكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم قال وحمل الشافعي الحديث على الوالي لأن الغالب كراهة ولاة الأمر قال وظاهر الحديث عدم الفرق انتهى تحفة الأحوذي ج: 2 ص: 289

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت