لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده وعن الشافعي كالمذهبين وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم المغني3/114
16495 - { مَنْ أهَلَّ بحَجَّةٍ أوْ عُمْرةٍ مِنَ المسْجِدِ الأقْصَى إلى المسْجِدِ الْحَرامِ غُفِرَ لهُ ما تَقدَّمَ مِنْ ذنْبِهِ وما تأخَّرَ } (حم ، د) عن أم سلمة
ترغيب 2/190 وقط 2/283 و 284 ود (1741) وهق 5/30 وطس (6515) وتلخيص 2/230 وتخ 1/161 وهـ (3001) وجامع الأصول 9/462 والشعب (4026) وحم 6/299 وع (6927) وتمهيد15/147 والميزان (7242) وحب (1021)
حسن
فيه حكيمة روى عنها ثلاثة ووثقها ابن حبان تهذيب 12/411 وفي الكاشف: 3/424 وثقت وفيه يحيى بن أبي سفيان روى عنه ثلاثة وقال أبو حاتم: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور وذكره ابن حبان في الثقات تهذيب 11/224 وفي الكاشف وثق
16496 - { مَنْ أهَلَّ بعُمْرةٍ مِنْ بيْتِ المقْدِسِ غُفِرَ لَهُ } (هـ) عن أم سلمة
هـ (3001) وحم 6/299 ود (1741) والإحسان (3701) وع (7009) وهب (4026)
حسن
16497 - { مَنْ أهَلَّ بعُمْرةٍ مِنْ بيْتِ المقْدِسِ كانَتْ كفَّارةً لِما قبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ } (هـ) عن أم سلمة
هـ (3002) وحم 6/299 ود (1741) والإحسان (3701) وش (12692) وع (6900و7009) وطب23/416 (1006) وهب (4026)
حسن
16498 - { مَنْ أوَى إلى فِراشِهِ طاهِرًا يذْكُرُ اللهَ حتَّى يُدْركَهُ النُّعاسُ لَمْ ينْقلِبْ ساعَةً مِنَ اللَّيْلِ يسْأَلُ اللهَ شيْئًا مِنْ خيْرِ الدُّنْيا والآخِرةِ إلاّ أعْطاهُ اللهُ إيَّاهُ } (ت) عن أبي أمامة