فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من لأعيان كالوديع والمستعير أما الوديع فلا يضمن قيل إجماعا إلا لجناية منه على العين وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك وتأول ما حكي عن الحسن البصري أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة والوجه في تضمينه الجناية أنه صار بها خائنا والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على المغل ضمان والمغل هو الخائن وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة وأما العارية فذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور أنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه وعن حسن البصري والنخعي فيه والأوزاعي وشريح والحنفية اهـ نيل الأوطار ج: 6 ص: 38
16503 - { مَنْ أوْكَأَ عَلى ذَهبٍ أوْ فِضَّةٍ ولَمْ يُنفِقْها فِى سَبيلِ اللهِ كَانَ جمْرًا يَوْمَ القِيامَةِ يُكْوى بِهِ} ( حم ، طك ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ قَالَ فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ قَالَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ:
طب (1634-1641) وترغيب 2/56 ومجمع 3/125 وحل1/162 وطس (5470) وحم5/155و156و165و175
صحيح
16504 - { مَنْ أوْلى رجُلًا مِنْ بني عَبْدِ المُطَّلِبِ معْروفًا في الدُّنْيا فَلَمْ يقْدِرِ المُطَّلِبِىُّ عَلى مُكافَأتِهِ فَأنا أُكافِئُهُ عَنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ } (حل) عن عثمان
حلية 10 / 366 وعلل ( 2636 ) والشهاب (488)
ضعيف