الصفحة 4506 من 5741

فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من لأعيان كالوديع والمستعير أما الوديع فلا يضمن قيل إجماعا إلا لجناية منه على العين وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك وتأول ما حكي عن الحسن البصري أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة والوجه في تضمينه الجناية أنه صار بها خائنا والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على المغل ضمان والمغل هو الخائن وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة وأما العارية فذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور أنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه وعن حسن البصري والنخعي فيه والأوزاعي وشريح والحنفية اهـ نيل الأوطار ج: 6 ص: 38

16503 - { مَنْ أوْكَأَ عَلى ذَهبٍ أوْ فِضَّةٍ ولَمْ يُنفِقْها فِى سَبيلِ اللهِ كَانَ جمْرًا يَوْمَ القِيامَةِ يُكْوى بِهِ} ( حم ، طك ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ قَالَ فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ قَالَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ:

طب (1634-1641) وترغيب 2/56 ومجمع 3/125 وحل1/162 وطس (5470) وحم5/155و156و165و175

صحيح

16504 - { مَنْ أوْلى رجُلًا مِنْ بني عَبْدِ المُطَّلِبِ معْروفًا في الدُّنْيا فَلَمْ يقْدِرِ المُطَّلِبِىُّ عَلى مُكافَأتِهِ فَأنا أُكافِئُهُ عَنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ } (حل) عن عثمان

حلية 10 / 366 وعلل ( 2636 ) والشهاب (488)

ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت