فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خ4/75 (2854) البغا و 9/19 (6524) و 137 والإحسان (4475) ود الحدود باب 1 ومنتقى (843) و ت (1458) ون 7/104 و 105 وهـ (2535) ون (3523-2529) عنه وعن أبي موسى وحم 1/217 و 282 و 283 و 323 و 5/231 معاذ وطب (10628) أنس و (11835و11850) و19/419 (1013) معاوية بن حيدة وهق 8/195 و 202 و205 و 9/71 وك 3/538 و 539 وطب 10/330 و 11/310 و 315 و 19/419 وقط 3/113 وشفع (1483) و ش 10/139 (28892) و 143 (32728) و 12 / 262 (33143) و 390 و 14/270 (36491و36492) عنه وعن ابن مسعود وطس (8623) أبو هريرة وعب (9413) ومجمع 6/261أبو هريرة وعائشة ومعاوية بن حيدة وعصمة وسنة 10/238 وتمهيد 5/ 304ابن عمر و 305 و 316 وصحيح الجامع (6125)
متواتر
فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه وقال طاووس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب ولو تاب نفعته توبته ثم الله تعالى ولا يسقط قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال عطاء إن كان ولد مسلما لم يستتب وإن كان ولد كافرا الراوي ثم ارتد يستتاب واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة والأصح ثم الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال وله قول أنها ثلاثة أيام وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وعن علي أيضا أنه يستتاب شهرا قال الجمهور والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير وقال أبو حنيفة وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل وعن الحسن وقتادة أنها تسترق وروى عن علي شرح مسلم للنووي12/208