الصفحة 4526 من 5741

وله شواهد بمعناه منها النهي عن التبتل عن سعد ت (1082) و هـ (1849) و حم 1/175 …… أي تخلى من النكاح وانقطع عنه كما يفعل رهبان النصارى فليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا لكونه ترك ما علم أن الشارع نظر إليه من تكثير الأمة والمباهاة بها اهـ فيض القدير ج: 6 ص: 98

16589 - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَليْها ثُمَّ يَرْجِعَ فَلهُ قِيراطٌ ، ومَنْ صَلَّى عَليْها ثُمَّ مَشَى مَعَها حَتَّى تُدْفنَ فَلهُ قِيراطَانِ ، القِيراطُ: مِثْلُ أُحُدٍ } ( طب ) عن ابن عمر

الإتحاف 6/300 ومجمع 3/30و ترغيب 4/342 وطس (4308)

صحيح

16590 - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَليْها كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ قِيراطٌ ، ومَنْ مَشىَ مَعَ الْجَنازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ قِيراطَانِ - والقِيراطُ مِثْلُ أُحُدٍ - } ( حم ، ن ) عن البراء ، ( حم ، م ، هـ ) عن ثوبان

ن 4/54 ون (2067) وطس (7998) وحم 4/ 294 و5/276و277و282و284 وطيا (985) ومجمع 3/30 وترغيب 4/342 وم الجنائز 54 (946) وهق 3/413 وهب (9244) وش (16116) وصحيح الجامع (6134) و هـ (1540)

16591 - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَليْها ويُفْرَغَ مِنْها فَلَهُ قِيراطَانِ ، ومَنْ تَبِعَها حَتَّى يُصَلَّى عَليْها فَلَهُ قِيراطٌ ، والَّذِى نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أثْقَلُ فِى مِيزانِهِ مِنْ أُحُدٍ } ( حم ، هـ ) عن أبى

ن 4/55 وحم5/131 وأمالي المحاملي (472) والإتحاف 3/455 و 6/300 وهـ (1541) وصحيح الجامع (6135)

صحيح

16592 - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْها فَلَهُ قِيراطَانِ، فإنْ رَجَع قبْلَ أنْ يفْرُغَ مِنْها فَلَهُ قِيراطٌ } (ن) عن عبدالله بن مغفل

ن 4/55 وحم5/57 وتخ2/273 والجعد (3179) والروياني (878و887) والإتحاف 6/299 وصحيح الجامع (6136)

صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت